الشيخ محمد تقي التستري

266

النجعة في شرح اللمعة

( ولا يلزم الطلاق بالشك فيه ) ( 1 ) حسب القاعدة في كون الأصل في كلّ مشكوك فيه عدمه ، والأصل فيه أنّ « الخلاف » قال : « مع الشّكّ لا يلزمه الطَّلاق لا وجوبا ولا استحبابا ، وقال الشافعي : يستحبّ أن يلزم نفسها واحدة - إلخ » . ( ويكره للمريض الطلاق ، فان فعل توارثا في الرجعيّة ، وترثه هي في البائن والرجعي إلى سنة ما لم تتزوج أو يبرء من مرضه ) ( 2 ) روى الكافي ( في طلاق مريضه ونكاحه ، 48 من طلاقه في خبره 2 ) « عن أبي عبيدة الحذّاء ، عن الباقر عليه السّلام ، وعن مالك بن عطيّة ، عن أبي الورد ، عن الباقر عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل امرأته تطليقة في مرضه ، ثمّ مكثت في مرضه حتّى انقضت عدّتها فإنّها ترثه ما لم تتزوّج ، فإن كانت تزوّجت بعد انقضاء العدّة فإنّها لا ترثه » . ورواه الفقيه في 3 من أخبار طلاق مريضه عن أبي عبيدة ومالك عنه عليه السّلام . و ( في خبره 3 ) « عن عبد الرّحمن بن الحجّاج ، عمّن حدّثه ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل طلَّق امرأته وهو مريض ، قال : إن مات في مرضه ولم تتزوّج ورثته وإن كان [ ت ظ ] قد تزوّجت فقد رضيت بالَّذي صنع لا ميراث لها » . وفي 5 منه « عن عبيد ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل طلَّق امرأته وهو مريض حتّى مضى لذلك سنة ؟ قال : ترثه إذا كان في مرضه الذي طلَّقها ولم يصحّ بين ذلك » . وفي 6 منه « عن أبي العبّاس ، عنه عليه السّلام : قلت له : رجل طلَّق امرأته وهو مريض تطليقة وقد كان طلَّقها قبل ذلك تطليقتين ؟ قال : فإنّها ترثه إذا كان في مرضه ، قال : قلت : وما حدّ المرض ؟ قال : لا يزال مريضا حتّى يموت وإن طال ذلك إلى السّنة » . وفي 7 « عنه ، عنه عليه السّلام : إذا طلَّق الرّجل المرأة في مرضه ورثته ما دام في مرضه ذلك ، وإن انقضت عدّتها إلَّا أن يصحّ منه ، قال : قلت : فإن طال به